تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
204
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
وفيه مضافا إلى ضعف سنده ، واستعمال اللعن في الأمور المكروهة في بعض الأحاديث [ 1 ] أن اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز حمله الكراهة . وإنما هو دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة أيضا ، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب والاستحباب كليهما ، غاية الأمر أن يدعى كونه ظاهرا في التحريم ، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره وحمله على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفت . ومن هنا ظهر جواز بقية الأمور المذكورة في النبوي كالمص والوشم والوشر وإن كانت مكروهة ، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة أيضا ، لضعف الرواية إلا أن يتمسك في ذلك بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على شمولها للمكروهات أيضا . بل ورد جواز المص : أعني حف الشعر من الوجه في الخبر [ 2 ] ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب أيضا عن رواية عبد اللّه بن سنان [ 3 ] المشتملة على اللعن على الواشمة والموتشمة .
--> [ 1 ] عن الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه « ع » في وصية النبي ( ص ) لعلي « ع » قال : يا علي لعن اللّه ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده . راجع ج 3 ئل باب 101 تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده من أحكام المائدة . وج 17 البحار ص 15 . وفي الاحتجاج ص 267 . وج 1 ئل باب 21 تأكد استحباب تأخير العشاء من مواقيت الصلاة . عن الكليني رفعه عن الزهري في التوقيع : ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم . وفي ج 2 ئل باب 41 تحريم التظاهر بالمنكرات من الأمر بالمعروف عن كنز الفوائد : ملعون ملعون من وهب اللّه له مالا فلم يتصدق منه شيء أما سمعت أن النبي ( ص ) قال صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال . [ 2 ] في ج 2 ئل باب 47 أنه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر إنه سأل أخاه موسى بن جعفر « ع » عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس . مجهولة لعبد اللّه بن الحسن . وفي ج 3 ئل باب 101 جواز وصل شعر المرأة بصوف من مقدمات النكاح عن علي بن جعفر مثلها ، ولكنه صحيح . [ 3 ] في ج 2 كا ص 76 . وج 12 الوافي ص 126 . وج 3 ئل باب 136 حكم عمل الواشمة من مقدمات النكاح . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قال رسول اللّه ( ص ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ( ص ) . ضعيفة لمحمد بن سنان .